منتدى فرشوط
رسالة اداريه

لقد تم نقل المنتدى من هذا السيرفر الى سيرفر اخر , لذلك تتمنى ادراة المنتدى من أعضائها الكرام أن يتفضلوا بإعادة التسجيل فى المنتدى الجديد ليتم نقل مواضيعهم الى حسابهم فى المنتدى الجديد
شكراً لتعاونكم
إدارة المنتدى

للدخول الى المنتدى الجديد

http://farshta.zaghost.com/vb/index.php
منتدى فرشوط
رسالة اداريه

لقد تم نقل المنتدى من هذا السيرفر الى سيرفر اخر , لذلك تتمنى ادراة المنتدى من أعضائها الكرام أن يتفضلوا بإعادة التسجيل فى المنتدى الجديد ليتم نقل مواضيعهم الى حسابهم فى المنتدى الجديد
شكراً لتعاونكم
إدارة المنتدى

للدخول الى المنتدى الجديد

http://farshta.zaghost.com/vb/index.php
منتدى فرشوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نلتقـى لنرتقـى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طارق سيد عمر
فرشوطى كبير
فرشوطى كبير
طارق سيد عمر


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
العمر : 41
المشاركات : 203
نقاط : 5824
سجل فى : 31/01/2009

النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Empty
مُساهمةموضوع: النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى   النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Emptyالإثنين أبريل 13, 2009 11:05 pm



معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك ، مثل أن يقول المرء : لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا . النذر عبادة قديمة : ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله فقال : - ( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) ( 1 ) .

وأمر الله مريم به فقال : ( فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ( 1 ) .

النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور ، طلبا لشفاعتهم عند الله ، وليقربوهم إليه زلفى فقال : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ) ( 2 ) .

مشرعيته في الاسلام : وهو مشروع بالكتاب والسنة ، ففي الكتاب يقول الله سبحانه : ( وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) ( 3 ) . ويقول : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) . ويقول : ( يوفون ( 2 ) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ( 3 ) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا صه رواه البخاري ومسلم عن عائشة . والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . رواه البخاري ومسلم .

( هامش ) ( 1 ) سورة الحج آية رقم 29 . ( 2 ) سورة الدهر آية رقم 7 . ( 3 ) عن قتادة في هذه الاية : قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا . أخرجه الطبراني بسند صحيح .

متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه . ويجب الوفاء به . ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد . كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي ، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه ( 1 ) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر في معصية ) ( 2 ) وقيل : ( 3 ) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه .

( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الاحناف وأحمد . ( 2 ) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . ( 3 ) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق سيد عمر
فرشوطى كبير
فرشوطى كبير
طارق سيد عمر


الجنس : ذكر
الابراج : السمك
العمر : 41
المشاركات : 203
نقاط : 5824
سجل فى : 31/01/2009

النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى   النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Emptyالإثنين أبريل 13, 2009 11:10 pm



النذر المباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية . وأما النذر مباح مثل أن يقول : لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، فقد قال جمهور العلماء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شئ . روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة . فقال الرسول : ( ليس هذا بنذر ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ) . وقال أحمد : ينعقد ، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه ، وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها : أوفي بنذرك ) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة أبدا . فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالاولى . النذر المشروط وغير المشروط : والنذر قد يكون مشروطا ، وقد يكون غير مشروط . فالاول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة . مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين ، أو : إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . والثاني : النذر المطلق ، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شئ ، مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا يلزم الوفاء به ، لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . النذر للاموات : وفي كتب الاحناف : أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم ، كأن يقول : يا سيدي فلان ، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا ، فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه ، منها : 1 - أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز ، لانه عبادة ، وهي لا تكون إلا لله . 2 - أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك . 3 - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله . اللهم إلا أن يقول : يا ألله ، إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني ، أو أشتري حصرا لمسجد أو زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره . . . إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا . ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للاغنياء .

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة : لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به . وهذا مذهب الشافعية ، قالوا : وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لانه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها لانها لا تختلف باختلاف الامكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة ومسجد الاقصى ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ) . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر . وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا ، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصنم ؟ قالت : لا . قال : لوثن ؟ قالت : لا . قال : أوفي بنذرك ) . وقال الاحناف : من قال : ( لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا ) يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ، لان المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عزوجل ، وليس لذات المكان دخل في القرية . وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم ، لان المقصود هو القربة إلى الله تعالى ، وذلك يتحقق في أي مكان . النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا ، وهذا من باب الاحسان الذي حبب فيه الاسلام . ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه ، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به . من نذر صوما وعجز عنه : من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه . . . كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا . وقيل : يجمع بينهما احتياطا . الحلف بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وعليه الشافعي ، وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال ، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها .

كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب .

من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) . البيع التبكير في طلب الرزق : روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم بارك لامتي في بكورها ) ( 1 ) . قال : ( وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار ، فأثرى وكثر ماله )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين مشايخ الانصارى
مشرف المنتدى الأسلامى العام
مشرف المنتدى الأسلامى العام
حسين مشايخ الانصارى


الجنس : ذكر
الابراج : السرطان
العمر : 32
المشاركات : 103
نقاط : 5674
سجل فى : 30/03/2009

النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى   النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى Emptyالثلاثاء أبريل 14, 2009 7:52 am


مشكور اخى على الموضوع الجميل هذا
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمحه للموضوع اخى
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
:
فإن أموال النذور يرتبط حكمها بالنذر نفسه، فإن كان النذر مباحا كان المال المنذور مباحا، وإن كان النذر محرما كان المال المنذور محرما ، والمال الذي يوضع في صناديق النذور بالمساجد الكبرى قد يكون من المال الحرام ـ وهو الغالب اليوم ، لأن غالب الناذرين الذين يضعون مالهم فيها يتقربون بها إلى أصحاب القبور والأضرحة ـ وقد يكون ما فيها حلالا ، إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى
.
فإن كانت هذه الأموال حلالا فيجب صرفها في مصارف الزكاة ، وإذا كان عمال هذه المساجد ممن يستحقون الزكاة ـ لفقر أو دَين ـ فيمكن إعطاؤهم منها ، وإن كانت هذه الأموال أو أغلبها حراما وجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير ، كما يجب رفع هذه الصناديق منعا للمنكر وسداً لذريعة الشرك
.

يقول أ.د نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق:

1
ـ النذْرُ المباح مشروع بالإجماع، وغير المشروع مُحرَّمٌ بالإجماع أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطعْهُ، ومَن نذَرَ أن يَعْصيَ اللهَ فلا يَعصِه ".
والنذْر المباح كقوله: نَذرتُ إنْ شفَى اللهُ مَريضي أذبحُ شاةً أو أتصدَّقُ بكذا. والمُحرَّم كقوله: نذرتُ سرقةَ فلان أو قتْله أو الزنا
.

2 ـ والنذْرُ عبادةٌ، ولا يكون النذْرُ إلا لله ـ سبحانه وتعالى ـ لأنه قُرْبةٌ، والقُرُبات لا تكون إلا لله تعالى، وهي تَحتاج إلى نِيَّة ٍ؛ لأن العباداتِ كلِّها لا تَصِحُّ إلا بالنيَّة لحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى
".

3 ـوالنذْر المُباح قِسمانِ
:
الأول : نذْرُ اللَّجاجِ أو الغضب، وهو المُعلَّق على فعْلِ شيءٍ أو ترْكه، أي الحثُّ على الفعْل أو الترْك، كقوله: إن فعلتُ كذا فللهِ عليَّ كذا، أو إن لم أفعلْ كذا فللهِ عليَّ كذا. وسُمِّيَ لَجاجًا لأنه بسبب اللَّجاج وهو التردُّد بين فعْلِ الشيء أو ترْكه أو بسبب الغضب. وهذا النوع في معنى اليَمين عند إطلاق الصيغة، وفيها يكون الشخص مُخيَّرًا بين الوفاء بالنذْر إن وقَع المُعلَّق عليه وبين كفَّارة اليَمين، فإن قَصَدَ عند الصيغة القُرْبةَ وهو الحثُّ عليها بالنذْر المُعلَّق وَجَبَ النذْر عند وُقوع المُعلَّق عليه على الراجح قولًا واحدًا؛ لأنه في معنى نذْرِ التبرُّر
.
وأما القسْم الثاني مِن النذْر المباح فهو نذْرُ التبرُّر، وهو ما قُصد به القُرْبة لله ـ سبحانه وتعالى ـ والطاعة له مِن أول الأمر، كقوله: إن شَفَى الله مَريضي تَصدقتُ على الفقراء بمبلغ كذا، أو نذرتُ لله مبلغ كذا على طلبة العلْم بمعهد كذا أو ببلدة كذا
.

ويجب الوفاء بالنذْر إن حصل المُعلَّق عليه قولًا واحدًا بالإجْماع، فإنْ لم يُعلِّق النذْر بل أَطلق الصيغة على القُربة مُطلقًا كقوله: لله عليَّ ذبْحُ شاةٍ للفُقراء والمساكين، أو للهِ عليَّ ألفُ جنيه لفقراء بلدة كذا، فهو بالخيار بين الذبْح وعدم الذبْح وبين الإخراج للنقود وعدم الإخراج، وذلك على قولينِ
:
الأول: وهو الإخراجُ. لأنه نذْرُ قُربةٍ مباحٌ وَجَبَ الوفاء به؛ لأن نذْرَ المباح غير الواجب يَجب الوفاء به لأنه قُربةٌ وعبادة، وقد انعقدتِ العبادة بالنِّيَّة مع الصيغة، والدخول فيها يُلزم الإتمامَ بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نَذَرَ أن يُطيعَ الله فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ". وهذه طاعةٌ تُوجِبُ الوفاء بها كمَا أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم
.

الثاني: وهو عدم الإخراج. أيْ عدم الالْتزام بالمَنذور، وذلك لعدَم وُجود العِوَض المُعلَّق عليه النذْر في الصيغة والذي يوجب الالْتزام بغير مُقتضًى شرعيٍّ له، فلا يَلزم وإنما يكون هو مُخيَّرًا بين الفعْل أو الترْك، فإنْ فعَلَ أُثِيبَ على الفعْل، وإنْ ترَك فلا عِقابَ عليه، وعلى كل حال فالعبد مُخيَّرٌ بين القَولَينِ ولا حرَجَ عليه إنْ شاءَ اللهُ في العمل أو الفتوَى بأيِّ القولَينِ
.

4 ـ ولا يَلزم النذْر بفِعْل مُباح أو ترْكِه، كالقيام والقُعود والمَشْي والأكْل والشُّرْب، ولا بفِعْل واجبٍ، كصلاة الصبح أو الظهر أو صوم رمضان؛ إذْ لا معنى لإيجاب النذْر في ذلك لأنه في الفعْل المباح إذا لم يَقصد الناذر الحثَّ على الفعْل أو الترْك بقصد القُربة يَكون لَغْوًا لحديث أبي داود: "لا نَذْرَ إلا فيما ابتُغِيَ به وجْهُ الله" ولأن النذْر في الواجبات أصلًا لنْ يحصل به شيء، فليس فيه حثٌّ على منعٍ أو تركٍ؛ لأنَّ الفعل واجبٌ بأمر الشرع، والترْك مُحرم قَطعًا أصْلاً، فكان النذْر بفعل الواجب أو بترْك المحرَّم من باب تحصيل الحاصل، فتكون الصيغةُ لَغْوًا ولا ينفذ بها النذْر، ولكن إنْ قَصَدَ الشخص في نذْر المباح الحثَّ على قُربةٍ لله في الفعْل أو الترك وخالَفَ لزِمَهُ كفَّارةُ يَمينٍ في قولٍ، وفي قول آخر رجَّحه الإمام النوويُّ: لا كفَّارة عليه. وهو الذي نَميل إليه
.

5 ـ وأموالُ النذور إنْ كانت بسببِ نذْرٍ مباحٍ واجبٍ ولَزِمَت به هذه الأموال، فتكونَ حلالًا يجب صرْفُها في المكان الذي حدَّدَهُ الناذر؛ لأن النذْر قُرْبةٌ فيها معنى العوض، وذلك لحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن نذَرَ أن يُطيعَ اللهُ فلْيُطعْه، ومَن نذَر أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعصه
".

6 ـ وأما حُكم صناديق النُّذور الموجودة بالمساجد الكبرى وخاصَّة التي بها أضْرحة، فإنْ كان النذْر نَذْرَ قُربةٍ وطاعة لله ـ سبحانه وتعالى ـ مُعلَّقًا على وَصْفه في هذه الصناديق، ولم يَقصد الناذِر قُربةً أو نَفعًا أو ضرًّا من صاحب الضريح، فالنذْر جائزٌ ومُباح، ويُصرف المال في الجهات التي يُحدِّدها الناذر إن تَعيَّنتْ هذه الجهات وهذه الأموال، وإنْ لم تُعيَّنْ صُرفت في سبيل الله على إطلاقها الواسِع بما يشمل مصارف الصدقات الثمانية، وعِمارة المساجد والقائمينَ عليها والفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمِين والمَدِينِين، وبيوت العلْم، والمَصحَّات للمَرضى الفقراء. ويجوز للعاملين بهذه المساجد أن يكون لهم نَصيبٌ فيها إن انطبقتْ عليهم الأوصاف التي تُدخلهم ضمْن أصحاب مَصارف الصدَقات، ومَن يَستعفِفْ يُعفّه الله، ومَن يَستغنِ يُغْنِهِ اللهُ مِن فضله، والله غنيٌّ حميد
.
تقبل مرورى
الداعيه الصغير
حسين مشايخ الانصارى
مشرف الاسلامى العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تعلم ما الذي يضحك الله سبحانه وتعالى؟؟
» صور تدعو إلى تعظيم الخالق تبارك وتعالى
» من يكون البيجاسوس
» أحياناً قد يكون الرجال أولاً
» وليكن كنزك .. حيثما يكون قلبك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فرشوط :: اسلاميات :: منتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: