منتدى فرشوط
رسالة اداريه

لقد تم نقل المنتدى من هذا السيرفر الى سيرفر اخر , لذلك تتمنى ادراة المنتدى من أعضائها الكرام أن يتفضلوا بإعادة التسجيل فى المنتدى الجديد ليتم نقل مواضيعهم الى حسابهم فى المنتدى الجديد
شكراً لتعاونكم
إدارة المنتدى

للدخول الى المنتدى الجديد

http://farshta.zaghost.com/vb/index.php
منتدى فرشوط
رسالة اداريه

لقد تم نقل المنتدى من هذا السيرفر الى سيرفر اخر , لذلك تتمنى ادراة المنتدى من أعضائها الكرام أن يتفضلوا بإعادة التسجيل فى المنتدى الجديد ليتم نقل مواضيعهم الى حسابهم فى المنتدى الجديد
شكراً لتعاونكم
إدارة المنتدى

للدخول الى المنتدى الجديد

http://farshta.zaghost.com/vb/index.php
منتدى فرشوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نلتقـى لنرتقـى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فى الخطوبه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمرو عبدالراضى بدرى حماده

االمراقب العام
االمراقب العام
عمرو عبدالراضى بدرى حماده


الجنس : ذكر
الابراج : الميزان
العمر : 36
المشاركات : 368
نقاط : 5631
سجل فى : 29/01/2009

مسائل فى الخطوبه Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فى الخطوبه   مسائل فى الخطوبه Emptyالإثنين فبراير 16, 2009 4:20 pm






مسائل
في الخطوبة
القسم
العلمي









1.
إذا أصيبت المرأة بمرض هل يُخبرُ الخاطب ؟


-
يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا
يعرف ذلك، حتى يكون على بصيرة؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشاً له. ( اللجنة الدائمة
).


2.
إذا رعيت المرأة بالزواج هل تخبر وليها بذلك ؟


-
لا بأس به، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته على من يظن به الصلاح ورعاية
الأمانة. ( اللجنة الدائمة ).


3.
هل تعرض المرأة نفسها للزواج ؟


-
لا حرج في ذلك، فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الوهابة المذكورة في سورة
الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرض ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي
الله عنهما جميعاً ( اللجنة الدائمة ).


4.
إذا علم الرجل قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب: عليه أن يخبرهم بالواقع قبل
العقد لأن ما ذُكِر عيب. ( اللجنة الدائمة ).


5.
إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم هل تخبر الخاطب ؟


-
إذا كانت المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ثم يزول، فلا يلزم الإخبار به،
وإذا كانت هذه المشكلة من الأمراض غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال
معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. ( اللجنة الدائمة
).


6.
امرأة تعرضت لحادث في الصغر وفقد منها غشاء البكارة، هل تخبر زوجها ؟


لا
مانع شرعاً من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة. ( اللجنة الدائمة
).


7.
ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة:


لا
بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها، وقال بعض
أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح هو القول الأول، ولكن من دون خلوة. (
الشيخ ابن باز ).


8.
الرأي رأي المخطوبة: فإذا اختلف الأب والأم فاختارت الأم واحداً واختار الأرب
واحداً، فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر، لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج
وتشاركه حياته.


9.
أما لو فرض أنها اختارت من هو ليس كفؤاً في دينه وخلقه، فلا يؤخذ برأيها.. ( الشيخ
ابن عثيمين ).


10.
السن المناسب للزواج ( بالنسبة للرجل والمرأة ): الواجب أن المرأة تنظر في الزوج،
فإذا كان صالحاً ومناسباً فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سناً، وهكذا
الرجل... والحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذراً، ولا ينبغي أن يكون عيباً ما دام
الرجل صالحاً والفتاة صالحة. ( الشيخ ابن باز ).


11.
لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج: وعليكما أن تحسنا الظن بالله، ولأن الكشف قد يعطي
نتائج غير صحيحة، عافانا الله وإياكم من كل شر. ( الشيخ ابن باز ).


12.
زواج المسلمة بالكافر: لا يجوز، والعقد باطل. ( الشيخ ابن باز ).


13.
الزواج والدراسة: الواجب على المرأة الموافقة على الزواج إذا خطبها الكفء، والدراسة
لا تمنع من ذلك، والزواج فيه مصالح كثيرة ولا سيما في هذا العصر. ( الشيخ ابن باز
).


14.
المشروع للمرأة هو الزواج، لما فيه من إحصان للفرج وغض البصر وتكثير النسل، والجلوس
بدون زواج فيه خطر عظيم، ولما في ذلك من مخالفة السنة.. فلا يليق بالمرأة التأخر عن
الزواج إذا خطبها الشخص المناسب، لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي
أعلم بنفسها، بأن كان لا شهوة لها أو كان عيب يمنع الزواج.. فلا بأس به. ( الشيخ
ابن باز ).


15.
هل يلزم المرأة الزواج ؟ في قصة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه
وسلم، وفيها أن أدهم عزم ( أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً ) فرد النبي صلى الله
عليه وسلم على هذا الرجل وغيرة فقال: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ( رواه البخاري
).



ففي هذه القصة إشارة إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى، من الرهبانية بالتبتل
من الرجال والنساء، فالمرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج. ( اللجنة الدائمة
).


16.
إعلان البنات عن رغبتهن في الزواج من خلال الصحف والمجلات وذكر مواصفاتهن. يتنافى
مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه. ( اللجنة
الدائمة ).


17.
مكالمة لخاطب للمخطوبة: إذا كان الكلام لمصلحة الخطبة فيجوز، مع أن الأولى والأحوط
أن يخاطب وليها بذلك. ( الشيخ ابن فوزان ).


18.
العلاقات قبل الزواج: إذا أراد قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج؛ لأنها بالعقد تكون
زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول.


19.
وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطب أو قبل ذلك فإنه محرم، ولا يجوز لإنسان أن
يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة. ( الشيخ ابن عثيمين ).


20.
الخلوة المخطوبة: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يُعْقَدَ له عليها دون
محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة. ( اللجنة الدائمة ).


21.
إذا تقدم للمرأة خاطب ورضيت به هي ووليها، فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على
تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم. ( اللجنة الدائمة ).


22.
من سُئل عن خاطب هل يخبر بالحقيقة أم لا ؟ يجب على المسؤل بيان ما يعرفه عنه حسب
الحقيقة الواقعة، ولا يجوز له أن يكذب على السائل.


23.
التبرع بالدم لامرأة: لا يجعلها محرمة عليه، فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر.


24.
إذا خطبت المرأة فقالت: إذا رضي وليي هذا فإني راضية، صَحَّ.


25.
لا يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه، ولو ارتضى الوالدان دين الزوج. (
الشيخ السعدي ).


26.
نكاح السر: الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه
حكمٌ جليلة، من أهمها التفريق بينه وبين الزنى، فإن الزنى هو الذي يخُفى ويُسَرُّ
به؛ ويكتفي بالإعلان الشهود. ( اللجنة الدائمة ).


27.
المرأة إذا زَوَّجَها أخوها من دون وكالة من أبيها، فالنكاح غير صحيح، وإذا أرادوا
تصحيحه فيعقد لها أبوها عقدا جديداً، أو يوكل من يعقد لها. ( الشيخ محمد بن إبراهيم
).


28.
إذا اشترطت المرأة على خاطبها ( ألا يمنعها من التدريس ) وتزوجها، فهو شرط صحيح،
وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول، فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن
شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي. ( الشيخ ابن باز ).


29.
هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها: لا يجوز؛ لأن ذلك خاص
بزوجات النبي صلى اله عليه وسلم، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا
يلزمها طاعته. ( اللجنة الدائمة ).


30.
زواج المسيار، والزواج العرفي:


لا
حرج في ( زواج المسيار ) بشروطه الشرعية، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتزوج
الزواج الشرعي ( المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً ) وهي: الولي،
والمهر: والشاهدان، ورضا الزوجين سواء سُمي زواج مسيار أو غير ذلك. ( الشيخ ابن باز
).


31.
فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على القسم يكون لها نهاراً لا
ليلاً، أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم
إخفائه. ( الشيخ ابن باز ).


32.
لا يجوز للمخطوبة أن تتزين أمام الخاطب، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم
تغيرت بعد زوالها، فإنه سوف تتغير الصورة عنده. ( الشيخ ابن عثيمين
).


كتاب 1000 سؤال للمرأة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل فى الخطوبه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فرشوط :: اسلاميات :: منتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: